لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
206231 مشاهدة
السوم على السوم

وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد.


السوم يجوز ما لم يكن هناك تقارب في البيع، يعني تاجر يسوم سلعة، سام هذا الكتاب مثلا بعشرين وصاحب الكتاب رضي بالبيع وافق. أما إذا ما وافق وقال: لا أبيعه بهذا ولا أوافق ما أريد به بديلا ما أريده بهذا الثمن. فلك أن تسوم بخلاف ما إذا رأيت أنه قد وافق أو قد رضي. أما إذا قال: لا أريد البيع بهذا ولا أبيع ففي هذه الحال يجوز السوم. نعم.

ويبطل العقد فيهما..


يقول في الحاشية: إذا باعك بالسوم..
عرفنا أن سوق من يزيد يجوز، المزايدة مثل ما يسمونه بالحراج هذا يجوز، كل واحد أن يزيد إلى أن تقف. وأما بالنسبة إلى السوم فهو إذا وافق البائع، رأيته يسوم الكتاب والبائع قد وافق، فتأتي إليه وتسومه أنت تزيد عليه وهو قد وافق على أن يبيعه. فهذا هو الذي لا يجوز. نعم.
.. إذا قد تم البيع ما عاد يقدر يرده إذا حصل التفرق وانتهت مدة الخيار ما عاد يقدر يرده، اشتريت أنت السيارة وقلت لي ثلاثة أيام ومضت الثلاثة أيام وتم البيع وعزمت عليها، وجاءه واحد وقال: السيارة اللي أنت بعتها لخالد بعشرين أنا أعطيك فيها ثلاثين قد فاتت ما عاد يقدر، راح ليعطيه ما عاد يقدر .. لا يجوز لك إذا كان هذا بعدما تم البيع. أما قبل أن يتم فيجوز. نعم.